إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يمكن عمل سند لأمر على شركة؟

الإجابة

لا يمكن تحرير الوثيقة باسم الشركة، بل يجب تحريرها باسم المفوض عن الشركة، سواء كان مالك الشركة أو شخص يمثلها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

استفسار اذا سمحتم ، هل يمكن عمل سند لأمر على شركة ؟

مجيب

لا

مجيب

ماتقدر تحرره بإسم الشركة تقدر تحرره بإسم مفوض بالشركة

مجيب

بمعنى لو كان مالك الشركة او المؤسسه او شخص يمثلها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة