إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟

الإجابة

إذا كانت الدعوى قد أُقيمت سابقًا، يجب تقديم طلب لدائرة المنع من السفر مع توضيح المبررات. في حال قبول الدعوى، يتم تقديم دعوى مستعجلة بالمنع من السفر مع بيان المبررات، ثم يتم رفع الدعوى. وفقًا للمادة (208) من نظام المرافعات، إذا تبين في النظام أن المدعى عليه قد تم تبليغه، يتم السير في الدعوى حضورياً. في الجلسة الأولى، يتم التأكد من تبليغ المدعى عليه، وعند التأكد من التبليغ، يتم الحكم في الجلسة الثانية دون حضوره.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فيما يخص حضور الجلسات عند تعذر حضور المدعى عليه ذكر الشيخ انه قرر السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه و وصلت جلسة عن بعد للمدعي ، هل النظام يسمح بذلك ولا يكون هناك مشكلة لان اللي اعرفه انه يسمح في حالة كان في الدعوى طرف مسجون يكون حاضر و الباقي عن بعد و لكن هذه الدعوى عامة ارجوا الإفادة جزاكم الله خيرًا

مجيب

إذا سبق وأُقيمت الدعوى؛ فيتم تقديم طلب لدائرة بالمنع من السفر مع ذكر المبررات، وإذا قبل رفع الدعوى فيتم تقديم دعوى مستعجلة بالمنع من السفر مع بيان المبررات كذلك، وبعد ذلك يتم رفّع الدعوى. المادة (٢٠٨) من نظام المرافعات

مجيب

عليكم السلام عندي قضية بالعامة تغيب المدعى عليه عن الجلسات وحكم فيها القاضي

سائل

فعلاً تصير ولكن هذي الدعوى طلب فيها القاضي بينة من المدعي و طلب حضور المدعى عليهم لذلك اسأل هل تصح هذه الاجراءات و فهمتها بالطريقة الصحيح ؟

مجيب

إذا تبين في النظام تبلغ المدعى عليه، عندئذ يتم السير فيها حضورياً بحق المدعى عليه.

سائل

ممتاز ، يعطيك العافية جزاك الله خير

سائل

و المدعي يحضر عن بعد ما فيه إشكال صحيح ؟

مجيب

صحيح كلامك اول جلسه طلب التأكد من تبلغ المدعى عليه لما تاكد من تبلغه بعد ثاني جلسه تم الحكم بدون حضوره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة