كيف يمكن أن يكون الراتب بالسالب؟
الإجابة
إذا كان الموظف قد غاب يومين وتأخر في بعض الأيام خلال الشهر الذي تم إنهاء خدمته فيه، فإن الجهة تطبق لائحة الغيابات وتخصم اليوم بيومين، كما يتم حسم التأخير وفقاً للائحة جزاء التأخير. وعند إعداد المخالصة، يتم احتساب الراتب المستحق على الأيام التي داوم فيها، والذي بلغ 500 ريال، وبعد تطبيق اللائحة يتم خصم 1300 ريال، مما يؤدي إلى تصفير راتب الأيام التي داوم فيها، ويُدرج باقي الخصم في المخالصة كخصم مستقل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
كيف بالسالب؟
يعني موظف بالشهر اللي تم انهاء خدمته فيها غاب يومين وتأخر ببعض الايام وطبقو عليه لائحة الغيابات خصم اليوم بيومين وحسم التأخير حسب لائحة جزاء التأخير ثم في المخالصة الراتب المستحق على الأيام اللي داومها ٥٠٠ وبعد تطبيق اللائحة خصمو ١٣٠٠ فصفرو راتب الأيام اللي داومها، وباقي الخصم حطوه في المخالصة كخصم مستقل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف