إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يعتبر التوقيع من طرف واحد ملزماً في حالة اختلاف العلماء في تفسير الموضوع؟

الإجابة

العقد ملزم ويعتد به أمام القضاء حتى في حال عدم وجود توقيع للموكل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

كما ذكرت العلماء اختلفوا في تفسير الموضوع من ناحية التوقيع من طرف واحد هل هو ملزم او لا

سائل

وكملعومة اضافية من الشخص لم يباشر اي عمل

مجيب

نعم ملزم ويعتد به امام القضاء حتى وان لايوجد توقيع للموكل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة