هل يعني إلغاء القرار الإداري بعدم إعادة قيد طالب الدراسة بحكم قضائي إعادة القيد؟
الإجابة
الأثر النظامي للقرار السابق ينتهي بصدور قرار آخر، حيث قضى الحكم بإلغاء "العقوبة المشوبة بالغلو" ولم يقضِ ببراءة الموظف من أصل المخالفة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سؤال اخوي عبدالله اذا صدر قرار اداري مثلا بعدم اعادة قيد طالب للدارسة .. ثم الغي القرار الاداري .. بحكم قضائي هل يعني اعادة القيد ؟ لأن لا يمكن صدور قرار اداري اخر الا عكس ما صدر. ونقض؟
الاثر النظامي للقرار السابق ينتهي بصدور اخر قرار
صحيح. لكن كلامي. محدد لعدم اعادة القيد. كون الحكم الذي اورده اخوي عبدالله يقول لا يمنع من صدور قرار اخر اذا تناسب مع العقوبة فمدد بالعقوبة .. لكن اعادة القيد او عدمها لا يعتبر عقوبه. لكن هل ممكن البناء عليه في نتيجته العكسية عدم اعادة القيد. عكسها اعادة القيد. فلا يسمح للجامعة باصدار اي قرار اخر غير اعادة القيد
لن الحكم قضى بإلغاء "العقوبة المشوبة بالغلو" ولم يقضِ ببراءة الموظف من أصل المخالفة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟