إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يعني إلغاء القرار الإداري بعدم إعادة قيد طالب الدراسة بحكم قضائي إعادة القيد؟

الإجابة

الأثر النظامي للقرار السابق ينتهي بصدور قرار آخر، حيث قضى الحكم بإلغاء "العقوبة المشوبة بالغلو" ولم يقضِ ببراءة الموظف من أصل المخالفة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سؤال اخوي عبدالله اذا صدر قرار اداري مثلا بعدم اعادة قيد طالب للدارسة .. ثم الغي القرار الاداري .. بحكم قضائي هل يعني اعادة القيد ؟ لأن لا يمكن صدور قرار اداري اخر الا عكس ما صدر. ونقض؟

مجيب

الاثر النظامي للقرار السابق ينتهي بصدور اخر قرار

سائل

صحيح. لكن كلامي. محدد لعدم اعادة القيد. كون الحكم الذي اورده اخوي عبدالله يقول لا يمنع من صدور قرار اخر اذا تناسب مع العقوبة فمدد بالعقوبة .. لكن اعادة القيد او عدمها لا يعتبر عقوبه. لكن هل ممكن البناء عليه في نتيجته العكسية عدم اعادة القيد. عكسها اعادة القيد. فلا يسمح للجامعة باصدار اي قرار اخر غير اعادة القيد

مجيب

لن الحكم قضى بإلغاء "العقوبة المشوبة بالغلو" ولم يقضِ ببراءة الموظف من أصل المخالفة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة