إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يعتبر وجود أربعة عمال وموظف سعودي في المؤسسة سبباً للإعفاء؟

الإجابة

ليس كل موظف سعودي يحصل على إعفاءات، حيث يشترط في النظام الجديد أن يكون الموظف قد تم توظيفه في السنة الحالية لدى أي منشأة واستخدم الإعفاءات بعد توظيفه، بمعنى أن الموظف السعودي الذي تم توظيفه قبل ذلك في أي منشأة فردية لا ينطبق عليه هذا الشرط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

مافهمت الإعفاء ! الحين أنا عندي موسسه و فيها أربعه عمال و موظف سعودي كذا يعتبر أنا معفي قصدك ؟

مجيب

ليس كل موظف سعودي ينزلك عليه اعفاءات

مجيب

يشترط بالنظام الجديد م وظف بالسنه هاذي عند اي منشأة واستخدمت الاعفاءات بعد توظيفه

مجيب

يعني موظف سعودي م وظف قبل عند اي منشأة فرديه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف