ما هو الإجراء الصحيح ضد تخلف المستأجر عن دفع الإيجار في العقد الإلكتروني من منصة إيجار؟ هل يجب التوجه إلى المحكمة العامة أم إلى التنفيذ المباشر مع العلم أن المالك يريد فقط سداد المستحقات دون الإخلاء؟
الإجابة
يعتبر العقد الإلكتروني سنداً تنفيذياً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير يارب اساتذتي الافاضل ماهوا الإجراء الصحيح ضد تخلف المستأجر عن دفع الاجار والعقد إلكتروني من المنصه؟ هل اتجه الي المحكمه العامه؟ ام علي التنفيذ المباشر؟ علما ان المالك يريد فقط سداد المستحقات دون الاخلاء
تنفيذ لان العقد الإلكتروني يعتبر سند تنفيذي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟