هل يفقد العقد صيغته التنفيذية إذا تم إضافة شروط إضافية لا علاقة لها بالإيجار والإخلاء؟
الإجابة
ليس هناك خلاف في الأصل، حيث أجاز نظام المعاملات المدنية أي شرط لا يخالف النظام ويرتضيه المتعاقدان. ويعتبر قيام قاضي التنفيذ بالتنفيذ دون النظر إلى بقية الأحكام التي ليست من اختصاصه إجراءً معيباً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
حبيبنا ، الاحكام الخاصة ، يحكم فيها قاضي الموضوع ، نقطة خلافنا على الاجرة والاخلاء ، هل تفقد صيغتها التنفيذية في حال تم اضافة شروط اضافية لا علاقة بها بالاجرة والاخلاء ؟
يتعهد المستأجر بترك المكيفات بعد الاخلاء - هذا شرط خاص - <This message was edited>
هل بإضافة هذا الشرط ، يفقد العقد صيغته التنفيذية اجمالاً ؟ بما فيه الاجرة والاخلاء ؟
واظن حتى لو ، وضع شرط اضافي يتعلق بالاجرة ، ما اظن يفقد العقد صيغته التنفيذية . المؤجر ينفذ بالدفعات حسب اتفاقهم بالعقد، والخلاف في الشرط الاضافي ، يُرفع بدعوى مستقلة في محكمة الموضوع
حبيبنا تصور معي "افتراض" شرط خاص يقول: "الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخل يعادل كذا وكذا" وصار العقد سند تنفيذي حسب كلامك، فهل سينفذ قاضي التنفيذ؟
هذا خلاف في اصل العقد النظام راح يقبل التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة ، هنا على المنفذ ضده ، يبدأ بإجراءات الطعن بالتنفيذ وغيره . لكن إنه يُقال ، بان اي شرط اضافي او حكم خاص ، يُفقد العقد صيغته التنفيذية ، ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هذا كلام غير دقيق .
لا ليس خلاف الأصل نظام المعاملات المدنية أجاز أي شرط لا يخالف النظام ويرتضيه المتعاقدان. وقيام قاضي التنفيذ بالتنفيذ دون النظر إلى بقية الأحكام - التي هي ليست من اختصاصه- يعد إجراءً معيبًا.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟