إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يفقد العقد صيغته التنفيذية إذا تم إضافة شروط إضافية لا علاقة لها بالإيجار والإخلاء؟

الإجابة

ليس هناك خلاف في الأصل، حيث أجاز نظام المعاملات المدنية أي شرط لا يخالف النظام ويرتضيه المتعاقدان. ويعتبر قيام قاضي التنفيذ بالتنفيذ دون النظر إلى بقية الأحكام التي ليست من اختصاصه إجراءً معيباً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

حبيبنا ، الاحكام الخاصة ، يحكم فيها قاضي الموضوع ، نقطة خلافنا على الاجرة والاخلاء ، هل تفقد صيغتها التنفيذية في حال تم اضافة شروط اضافية لا علاقة بها بالاجرة والاخلاء ؟

سائل

يتعهد المستأجر بترك المكيفات بعد الاخلاء - هذا شرط خاص - <This message was edited>

سائل

هل بإضافة هذا الشرط ، يفقد العقد صيغته التنفيذية اجمالاً ؟ بما فيه الاجرة والاخلاء ؟

سائل

واظن حتى لو ، وضع شرط اضافي يتعلق بالاجرة ، ما اظن يفقد العقد صيغته التنفيذية . المؤجر ينفذ بالدفعات حسب اتفاقهم بالعقد، والخلاف في الشرط الاضافي ، يُرفع بدعوى مستقلة في محكمة الموضوع

مجيب

حبيبنا تصور معي "افتراض" شرط خاص يقول: "الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخل يعادل كذا وكذا" وصار العقد سند تنفيذي حسب كلامك، فهل سينفذ قاضي التنفيذ؟

سائل

هذا خلاف في اصل العقد النظام راح يقبل التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة ، هنا على المنفذ ضده ، يبدأ بإجراءات الطعن بالتنفيذ وغيره . لكن إنه يُقال ، بان اي شرط اضافي او حكم خاص ، يُفقد العقد صيغته التنفيذية ، ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هذا كلام غير دقيق .

مجيب

لا ليس خلاف الأصل نظام المعاملات المدنية أجاز أي شرط لا يخالف النظام ويرتضيه المتعاقدان. وقيام قاضي التنفيذ بالتنفيذ دون النظر إلى بقية الأحكام - التي هي ليست من اختصاصه- يعد إجراءً معيبًا.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة