هل سينفذ قاضي التنفيذ شرط خاص في العقد ينص على أن الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخلاً معيناً؟
الإجابة
هذا خلاف في أصل العقد، حيث سيقبل النظام التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة. يتعين على المنفذ ضده بدء إجراءات الطعن بالتنفيذ. ومع ذلك، القول بأن أي شرط إضافي أو حكم خاص يفقد العقد صيغته التنفيذية ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هو قول غير دقيق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
حبيبنا تصور معي "افتراض" شرط خاص يقول: "الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخل يعادل كذا وكذا" وصار العقد سند تنفيذي حسب كلامك، فهل سينفذ قاضي التنفيذ؟
هذا خلاف في اصل العقد النظام راح يقبل التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة ، هنا على المنفذ ضده ، يبدأ بإجراءات الطعن بالتنفيذ وغيره . لكن إنه يُقال ، بان اي شرط اضافي او حكم خاص ، يُفقد العقد صيغته التنفيذية ، ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هذا كلام غير دقيق .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟