إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل سينفذ قاضي التنفيذ شرط خاص في العقد ينص على أن الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخلاً معيناً؟

الإجابة

هذا خلاف في أصل العقد، حيث سيقبل النظام التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة. يتعين على المنفذ ضده بدء إجراءات الطعن بالتنفيذ. ومع ذلك، القول بأن أي شرط إضافي أو حكم خاص يفقد العقد صيغته التنفيذية ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هو قول غير دقيق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

حبيبنا تصور معي "افتراض" شرط خاص يقول: "الدفعات الرابعة والخامسة لا تستحق إلا في حال حقق المستأجر دخل يعادل كذا وكذا" وصار العقد سند تنفيذي حسب كلامك، فهل سينفذ قاضي التنفيذ؟

مجيب

هذا خلاف في اصل العقد النظام راح يقبل التنفيذ وينفذ بموجب دفعات العقد المجدولة ، هنا على المنفذ ضده ، يبدأ بإجراءات الطعن بالتنفيذ وغيره . لكن إنه يُقال ، بان اي شرط اضافي او حكم خاص ، يُفقد العقد صيغته التنفيذية ، ويرفض من تدقيق قبول طلبات التنفيذ، هذا كلام غير دقيق .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة