إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل من الممكن أن يتفاعل الوزير مع البريد الإلكتروني المرسل له؟

الإجابة

بالنسبة لطلب استرداد المقدم وأجرة المثل، فإن كلاهما له وجاهة قانونية، حتى وإن كانت القيمة المطلوبة تفوق قيمة المقدم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اخواني لو ارسل للوزير اميل يتفاعل معي ولا مافيه فايدة؟

مجيب

إذا بخصوص طلب له وجاهة، فنعم وعن تجربة

مجيب

نعم كلاهما له وجاهة: طلب استرداد المقدم وأجرة المثل، حتى لو كان بقيمة تفوق قيمة المقدم.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة