هل العقود محددة المدة تتطلب فترة إشعار، وما هي حقوق العامل في حالة إنهاء خدماته؟
الإجابة
هذا ما يُعرف بنظام العلم، وهو إشعار بالإنهاء. يُعتبر دليلاً على أن المرسل غير مطلع على النظام، حيث إن الإنهاء وفقًا للمادة 77 لا يكون إلا بسبب غير مشروع. فترة الإشعار تُكتب في العقد، وإذا لم تُكتب، فإن الأصل هو 30 يومًا. يجب على العامل البقاء لمدة 30 يومًا وله الحق في عدم مباشرة ساعات العمل كاملة للبحث عن عمل آخر. عقود العمل غير محددة المدة هي التي يجب فيها فترة إشعار، وفترة الإشعار الواردة في العقود محددة المدة هي اتفاق بين الطرفين. جميع العقود محددة المدة تتضمن ذلك الإشعار، إلا أن النظام لم يُلزم الطرفين به. القول بأن الإشعار لا يكون إلا في العقد غير محدد المدة غير دقيق، حيث إن المادة 80 و81 لم تتطرق إلى كون العقد محددًا أو غير محدد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سلام عليكم *لخبراء العمالي* صاحب عمل ارسل خطاب لعامل (عقده محدد المدة) كاتب فيه تم انهاء خدماتك على م٧٧ ومن اليوم لك فترة اشعار ٦٠ يوم السؤال هنا : - هل العقود محددة المدة فيها فترة اشعار اصلا؟ (ما انكتب بالعقد) - هل العامل ملزم انه يقضي فترة الاشعار او يعتبر هذا فصل صريح من تاريخ وقوعه وكف يد من قبل صاحب العمل ؟ <This message was edited>
هذا ما يسمى بنظام العلم
هذا اشعار بالإنهاء وهو دليل علي ان المرسل غير مطلع علي النظام فالإنهاء م ٧٧ لا يكون إلا بسبب غير مشروع فترة الأشعار تكتب في العقد وإذا لم تكتب في إلى الاصل 30 يوم نعم يجب عليه البقاء لمدة 30 يوم وله الحق في عدم مباشرة ساعات الدوام كاملة للبحث عن عمل آخر
٣٠يوم حقت ايش بالضبط
قاضي محكمة الدرجة الاولى حكم بالتعويض ونقص منها شهرين فترة الاشعار من وقتها احترت يعني معقولة القاضي مرت عليه ويحسب ان عقد محدد المدة فيه فترة اشعار <This message was edited>
والمشكله ان العامل ما استلم لاراتب ولا تعويض للشهرين ذي
كما كما ذكر الزميل عقود غير محددة المدة هي التي يجب فيها في الأصل فتره إشعار وفترة الإشعار الواردة في العقود محددة المدة هي اتفاق بين الطرفين وجميع العقود محددة المدة تتضمن ذلك الإشعار إلا أن النظام لم يلزم الطرفين بها في العقد محددة لمدة والقول بأن الإشعار لا يكون إلا في العقد غير محدد المدة غير غير الدقيق السبب أن المادة 80 و ٨١ لم تتطرق إلى أن يكون العقد محدد أو غير محدد إشارة إلى عدم الأشعار في العقد يعني ما يعني حق الأطراف على الاتفاق على فترة اشعار في العقد وهي ليست ملزمة في العقود محددة المدة <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟
هل يحق للعامل رفع دعوى للتسوية بعد انتهاء المدة، وما هو مدى صحة ما قيل عن تقيد الشكوى لدى التسوية الودية لمدة سنة قبل إحالتها للمحكمة؟