إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق للعامل رفع دعوى للتسوية بعد انتهاء المدة، وما هو مدى صحة ما قيل عن تقيد الشكوى لدى التسوية الودية لمدة سنة قبل إحالتها للمحكمة؟

الإجابة

هذا هو التمديد الثالث، ومن المتوقع أن يتم اعتماده بشكل نهائي. وقد تم توضيح معنى (التمديد) نظرًا لوجود تسلسل سابق من المرسوم الملكي، حيث يكون التمديد عامًا. ومن المتوقع أن يصبح نهائيًا نظرًا لفعالية دور التسوية الودية في إنهاء الخصومات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

طيب بعد انتهاء المدة ما يقدر العامل يرفع للتسوية ولا كيف ؟

مجيب

هذا التمديد الثالث له وغالباً بيتم اعتماده بشكل نهائي

سائل

يعطيك العافية لكن اشكل عليه من ناحية مسماه بأنه تمديد هل معنى ذلك ان الإجراء ليس له مدة لذلك تحدد بالتمديد ؟ وايضاً احد الزملاء أفادني انه الشكوى تتقيد لدى التسوية الودية لمدة سنة ثم بعد ذلك تحال للمحكمة هل كلامه صحيح ؟ ولماذا <This message was edited>

مجيب

اي عشان كذا شرحت معنى (التمديد) لان فيه تسلسل سابق من المرسوم الملكي

مجيب

التمديد يكون عام وأتوقع بيصير نهائي لأن دور التسوية الودية فعّال بانهاء الخصومات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة