هل يحق للعامل رفع دعوى للتسوية بعد انتهاء المدة، وما هو مدى صحة ما قيل عن تقيد الشكوى لدى التسوية الودية لمدة سنة قبل إحالتها للمحكمة؟
الإجابة
هذا هو التمديد الثالث، ومن المتوقع أن يتم اعتماده بشكل نهائي. وقد تم توضيح معنى (التمديد) نظرًا لوجود تسلسل سابق من المرسوم الملكي، حيث يكون التمديد عامًا. ومن المتوقع أن يصبح نهائيًا نظرًا لفعالية دور التسوية الودية في إنهاء الخصومات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
طيب بعد انتهاء المدة ما يقدر العامل يرفع للتسوية ولا كيف ؟
هذا التمديد الثالث له وغالباً بيتم اعتماده بشكل نهائي
يعطيك العافية لكن اشكل عليه من ناحية مسماه بأنه تمديد هل معنى ذلك ان الإجراء ليس له مدة لذلك تحدد بالتمديد ؟ وايضاً احد الزملاء أفادني انه الشكوى تتقيد لدى التسوية الودية لمدة سنة ثم بعد ذلك تحال للمحكمة هل كلامه صحيح ؟ ولماذا <This message was edited>
اي عشان كذا شرحت معنى (التمديد) لان فيه تسلسل سابق من المرسوم الملكي
التمديد يكون عام وأتوقع بيصير نهائي لأن دور التسوية الودية فعّال بانهاء الخصومات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف