إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يتم رفع الدعوى على صاحب المؤسسة السابق بصفته فرداً أم على الشركة بعد تحول المؤسسة إلى شركة؟

الإجابة

إذا كانت المطالب مالية وهو قد باع الشركة، فإنه يحق لكم الرجوع إليه إذا كان الاتفاق السابق قد تم خلال المؤسسة قبل تحولها إلى شركة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مؤسسة تحولت الى شركة وتغير صاحبها هل نرفعها على صاحب المؤسسة السابق بصفته فرد او على للشركة

مجيب

بخصوص ايش نوع الدعوى ؟

سائل

قيمه اعمال منفذه

مجيب

اذا مطالبه ماليه و هو باع الشركة فترجعون له اذا كان اتفاقكم السابق في خلال المؤسسة قبل تحولها الى شركة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة