هل يتم رفع الدعوى على صاحب المؤسسة السابق بصفته فرداً أم على الشركة بعد تحول المؤسسة إلى شركة؟
الإجابة
إذا كانت المطالب مالية وهو قد باع الشركة، فإنه يحق لكم الرجوع إليه إذا كان الاتفاق السابق قد تم خلال المؤسسة قبل تحولها إلى شركة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم مؤسسة تحولت الى شركة وتغير صاحبها هل نرفعها على صاحب المؤسسة السابق بصفته فرد او على للشركة
بخصوص ايش نوع الدعوى ؟
قيمه اعمال منفذه
اذا مطالبه ماليه و هو باع الشركة فترجعون له اذا كان اتفاقكم السابق في خلال المؤسسة قبل تحولها الى شركة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟