ما الحل في حالة عدم تواصل القاضي بعد شهرين من طلبه ندب خبير في دعوى معينة؟
الإجابة
حتى لو تم تحويلها إلى شركة دون موافقة من المطالبين بالمبلغ، فإنه يمكن الرجوع عليه وليس على الشركة، استناداً إلى مادة في نظام الشركات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عندي دعوى والقاضي طلب ندب خبير وعدى عليها شهرين محد اتواصل معانا ولا حتى نزل في منصة خبرة ايش الحل ؟
واصلا حتى لو حولها الى شركة بدون موافقه من اللي يطالبونه بمبلغ ترجعون عليه مو على الشركة بناء ع مادة في نظام الشركات نسيت رقم المادة ولكن ابحثي عنها تحصلينها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟