إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما الحل في حالة عدم تواصل القاضي بعد شهرين من طلبه ندب خبير في دعوى معينة؟

الإجابة

حتى لو تم تحويلها إلى شركة دون موافقة من المطالبين بالمبلغ، فإنه يمكن الرجوع عليه وليس على الشركة، استناداً إلى مادة في نظام الشركات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي دعوى والقاضي طلب ندب خبير وعدى عليها شهرين محد اتواصل معانا ولا حتى نزل في منصة خبرة ايش الحل ؟

مجيب

واصلا حتى لو حولها الى شركة بدون موافقه من اللي يطالبونه بمبلغ ترجعون عليه مو على الشركة بناء ع مادة في نظام الشركات نسيت رقم المادة ولكن ابحثي عنها تحصلينها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة