هل يثبت الالتزام على الشركة بعد تحويلها من مؤسسة، وما هو دور "شهادة التحويل" أو السجل التجاري الحالي في ذلك؟
الإجابة
حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا تضمن ما يلي: 1. التفسير النظامي اللاحق لا ينال من حجية الأحكام القضائية النهائية ولا يمس استقرارها. 2. التفسير القضائي يعد أحد الطرق المعتبرة في تفسير النصوص النظامية، ويستمد قوته من ذلك. 3. لا يجوز تعريض الأحكام النهائية للزعزعة تحت أي مسوغ لاحق بغير الطرق المحددة نظاماً. 4. حالات إعادة النظر محصورة ومقيدة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها. نتيجة لذلك: تم نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية لتفصل فيها مجدداً من غير من نظرها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل مثبت الالتزام على الشركة بعد تحويلها من مؤسسة
رأيي الشخصي التحقق من "شهادة التحويل" أو السجل التجاري الحالي للشركة؛ وجود هذا النص فغالباً من وزارة التجارة فيما يتعلق بقرارات التحويل أن "الشركة تلتزم بكافة حقوق والتزامات المؤسسة السابقة
إذا نعم
📃 حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، تضمن أن: ✅ التفسير النظامي اللاحق لا ينال من حجية الأحكام القضائية النهائية ولا يمس استقرارها. ✅ التفسير القضائي يعد أحد الطرق المعتبرة في تفسير النصوص النظامية، ويستمد قوته من ذلك. ✅ لا يجوز تعريض الأحكام النهائية للزعزعة تحت أي مسوغ لاحق بغير الطرق المحدد نظاماً. ✅ حالات إعادة النظر محصورة ومقيدة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها. 📌 نتيجة ذلك: نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية لتفصل فيها مجدداً من غير من نظرها.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟