هل ينظر قاضي التنفيذ للالتزامات في صك الصلح بالترتيب كما هو مكتوب، أم يمكن أن يعتبرها منفصلة؟
الإجابة
يجب الانتباه إلى أن بعض موظفي كتاب العدل قد يقومون بحذف بعض البنود، خاصة في حالة وجود إيقاف خدمات، مما قد يؤثر على محتوى العقد. لذا، في حال الحاجة الملحة أو الحرص على بنود معينة، يُفضل الاستعانة بموثق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار بخصوص صك صلح فيه التزامات متبادلة لو الصك ينص على أن السداد من الطرف المدين أولًا بالفقرة الاولى و في الفقرة الثانية بعد السداد يتم فك الرهن ونقل ملكيته للمدين هل عادةً قاضي التنفيذ ينظر للالتزامات بالترتيب كما هو مكتوب في الصك ولا ممكن يعتبرها منفصلة ويصير نقل الملكية قبل الدفع؟
نعم مع ملاحظة عن تجربة : احياناً للاسف بالسجن كتاب العدل او الموظفين المسؤولين ينقصون بعض البنود خصوصا اذا عنده ايقاف خدمات يحذفون بنود مالها علاقة لكن زود احتياط، لذلك اذا مستعجلين او حريصين على بنود معينة والوقت يداهمكم فالافضل موثق <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟