إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المناسب في حالة تأجير مستأجر بالباطن رغم عدم السماح بذلك في العقد؟

الإجابة

الإيجار من الباطن يعد مخالفة لنص من نصوص العقد، وبالتالي يمكن رفع مسألة فسخ العقد وإخلاء العقار إلى المحكمة. يُرجى مراجعة المواد 108 و109 من نظام المعاملات لمزيد من التوضيح بشأن الفسخ، وكذلك المواد من 420 إلى 430 للاستيضاح أكثر بشأن عقد الإيجار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار بخصوص مستأجر أجر بالباطن وبالعقد غير مسموح تأجير بالباطن وش الاجراء المناسب ؟ هل يرفع قضية اخلا عقار او يتم تنفيذ العقد لدى محكمة التنفيذ

مجيب

الايجار من الباطن مخالفة لنص من نصوص العقد وبالتالي مسأله موضوع ترفع للمحكمة

سائل

نعم

سائل

تصنيف الدعوى اخلاء عقار؟

مجيب

نعم فسخ العقد واخلاء العقار وراجع المواد ١٠٨ و١٠٩ من نظام المعاملات لمزيد توضيح بشأن الفسخ

مجيب

وراجع المواد من ٤٢٠ الى٤٣٠ حسب ما اذكر للاستيضاح اكثر بشأن عقد الايجار وغيره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة