ما هو الإجراء المناسب في حالة تأجير مستأجر بالباطن رغم عدم السماح بذلك في العقد؟
الإجابة
الإيجار من الباطن يعد مخالفة لنص من نصوص العقد، وبالتالي يمكن رفع مسألة فسخ العقد وإخلاء العقار إلى المحكمة. يُرجى مراجعة المواد 108 و109 من نظام المعاملات لمزيد من التوضيح بشأن الفسخ، وكذلك المواد من 420 إلى 430 للاستيضاح أكثر بشأن عقد الإيجار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار بخصوص مستأجر أجر بالباطن وبالعقد غير مسموح تأجير بالباطن وش الاجراء المناسب ؟ هل يرفع قضية اخلا عقار او يتم تنفيذ العقد لدى محكمة التنفيذ
الايجار من الباطن مخالفة لنص من نصوص العقد وبالتالي مسأله موضوع ترفع للمحكمة
نعم
تصنيف الدعوى اخلاء عقار؟
نعم فسخ العقد واخلاء العقار وراجع المواد ١٠٨ و١٠٩ من نظام المعاملات لمزيد توضيح بشأن الفسخ
وراجع المواد من ٤٢٠ الى٤٣٠ حسب ما اذكر للاستيضاح اكثر بشأن عقد الايجار وغيره
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟