ما هو التحديث القانوني الجديد في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وما هي الفقرة 5 من المادة 6 المتعلقة بذلك؟
الإجابة
نعم، تم إلغاء الصبغة التجارية، وألحق التصرف نفسه بنظام المعاملات كعقد من عقود المشاركة. يُفضل أن يكون البديل من الشركات التجارية هو شركة المساهمة المبسطة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
تحديث قانوني جديد وتغيير جذري في "نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية". وش القصة؟ باختصار، تم إلغاء عبء مالي كبير كان يقع على الجهات الحكومية عند تخصيصها. بلخصها لكم ببساطة… وش كانت تقول (الفقرة 5 من المادة 6)؟ سابقاً، لما تتحول جهة حكومية إلى شركة (خصخصة)، وينتقل الموظف من "التقاعد" إلى "التأمينات"، تصير فيه فجوة مالية. كان النظام يُلزم (جهة العمل الجديدة) بدفع هذي التكاليف الإضافية لمؤسسة التأمينات عشان تغطي الفروقات. القرار الجديد (الذي صدر مؤخراً): صدر مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء بـ إلغاء وحذف هذه الفقرة تماماً. يعني: تم إعفاء أصحاب العمل (الجهات التي تم تخصيصها) من دفع هذه التكاليف المالية الإضافية. وش الأثر الفعلي لهذا التغيير؟ ١-إعفاء مالي: الجهات الجديدة والشركات ما عاد تدفع تكاليف انتقال الموظفين للتأمينات. ٢- إسقاط المطالبات: أي مطالبات سابقة على الجهات (ولم تُسدد بعد) تعتبر لاغية وتسقط فوراً. ٣- التأمينات تتكفل: مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي من سيعالج هذا الأثر المالي داخل صناديقها. الهدف من هذا الإلغاء؟ - تسريع الخصخصة: تسهيل عملية تحول الجهات الحكومية لشركات دون تعقيدات مالية. - حماية الكيانات الجديدة: تخفيف العبء المالي عن هذه الشركات عشان تبدأ شغلها بقوة، وتتفرغ للإنتاج والتطوير بدلاً من تسديد ديون تقاعدية ضخمة بأثر رجعي.
نعم ملغيه وزالت عنها الصبغة التجارية وألحق التصرف نفسه الى نظام المعاملات كعقد من عقود المشاركة، {رأي} البديل من الشركات التجارية الافضل لها هو شركة المساهمة المبسطة <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟