ما هي الإجراءات القانونية المتبعة بعد حصول الجمعية على صك حكم نهائي يتضمن صلحاً مع شركة مقاولات؟
الإجابة
أميل إلى فسخ الصلح لتعذر التنفيذ، وسأكتب أسباب هذا المذهب عند الفراغ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
خلفية النزاع: تعاقدت جمعية سابقاً مع شركة مقاولات لإنشاء مبنى، وتم رهن أرض الجمعية لصالح شركة أخرى بمبلغ 14 مليون ريال، علماً أن مالك الشركتين هو شخص واحد. الوضع القضائي الحالي: حصلت الجمعية على "صك حكم نهائي" يتضمن صلحاً ينص على: التزام الشركة بدفع مبلغ يقارب (3.4 مليون ريال) للجمعية، وفك الرهن المسجل لصالح الشركة الثانية و في المقابل، تلتزم الجمعية بعد ذلك بنقل ملكية الأرض للشركة المعضلة القانونية: الشركة حالياً متعثرة مالياً، ولا تمتلك أصولاً، ويوجد ضدها مطالبات وأحكام تنفيذية لأكثر من 10 جمعيات أخرى مشابهة لحالتنا. المخاوف: نخشى في حال تقدمنا لمحكمة التنفيذ أن تتلاعب الشركة وتستغل ثغرات "فصل الالتزامات"؛ فتقوم بفك الرهن فقط، وتطلب من قاضي التنفيذ إجبار الجمعية على نقل ملكية الأرض فوراً دون دفع المبلغ. وإذا انتقلت الأرض باسم الشركة، ستدخل ضمن "قسمة الغرماء" مع الجمعيات الدائنة الأخرى، وتفقد جمعيتنا أصل الأرض (الذي لا يزال باسمها حتى الآن) ولا تحصل على أموالها. هل تميلون إلى مسار (التنفيذ المالي مع التمسك بحق الحبس) أم مسار (رفع دعوى بفسخ الصلح لتعذر التنفيذ)؟
اميل لفسخ الصلح لتعذر التنفيذ وبإذن الله عند الفراغ سأكتب اسباب نهجي لهذا المذهب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟