إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل تنصحون بالمطالبة بتعويض عن عدم التسجيل في التأمينات مما أثر على استفادة العامل من برنامج ساند؟

الإجابة

لا ضرر من المطالبة بقيمة العقد سواء بسبب ثغرة أو بدونها، حيث إن القضاء العمالي يقف دائماً بجانب العامل، والمفرط أولى بالخسارة. يُرجى إضافة كل هذه الاعتبارات في طلب واحد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

طيب هل تنصحون بالمطالبة بتعويض عن عدم التسجيل في التأمينات مما تسبب في عدم إمكانية استفادة العامل من برنامج ساند ام انه اذا ثبت للوزارة بعد التسوية الودية مخالفة صاحب العمل قد يقبل تسجيل العامل في ساند

مجيب

لاضير من المطالبة بقيمة العقد سواء بسبب ثغرة او بدون وبرضو لان القضاء العمالي بجانب العامل دائما والمفرط اولى بالخسارة

مجيب

نعم كل هذه الاعتبارات اضفها في طلب واحد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف