هل يؤثر عدم المصادقة على ضبط الجلسة، وهل يمكن رفض ضبط الجلسة لعدم تدوين كافة مجريات الجلسة؟
الإجابة
يؤثر من أي ناحية، ولا يوجد مانع من رفض الضبط. يحق لك إبلاغ القاضي في الجلسة القادمة بعدم ضبط الوقائع المؤثرة التي ترغب فيها. يُرجى مراجعة المادة 71.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدم المصادقة على ضبط الجلسة يوثر؟ وهل استطيع رفض ضبط الجلسة لعدم تدوين كافة مجريات الجلسة ؟
يؤثر من اي ناحية مافيه مانع ترفض الضبط حقك المشروع ولك انك فالجلسة القادمة تبلغ القاضي بانه لم يتم ضبط الوقائع المؤثرة التي ترغب فيها. <This message was edited>
بشكل عام هل المصادقه او تجاهلها في إشكالية او عادي بيتم إصدار الضبط
عادي يصدر على كل حال
وبخصوص الرفض راجع المادة ٧١
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟