إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يؤثر عدم المصادقة على ضبط الجلسة، وهل يمكن رفض ضبط الجلسة لعدم تدوين كافة مجريات الجلسة؟

الإجابة

يؤثر من أي ناحية، ولا يوجد مانع من رفض الضبط. يحق لك إبلاغ القاضي في الجلسة القادمة بعدم ضبط الوقائع المؤثرة التي ترغب فيها. يُرجى مراجعة المادة 71.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدم المصادقة على ضبط الجلسة يوثر؟ وهل استطيع رفض ضبط الجلسة لعدم تدوين كافة مجريات الجلسة ؟

مجيب

يؤثر من اي ناحية مافيه مانع ترفض الضبط حقك المشروع ولك انك فالجلسة القادمة تبلغ القاضي بانه لم يتم ضبط الوقائع المؤثرة التي ترغب فيها. <This message was edited>

سائل

بشكل عام هل المصادقه او تجاهلها في إشكالية او عادي بيتم إصدار الضبط

مجيب

عادي يصدر على كل حال

مجيب

وبخصوص الرفض راجع المادة ٧١

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة