إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل إجراء جهة العمل برفع دعوى ضد العامل للمطالبة بالتعويض بسبب تفريطه بمبلغ مالي صحيح قانونياً؟

الإجابة

من الغريب أن محامياً معروفاً لا يفرق بين أنواع المسؤولية، حيث نقلها إلى الشق المدني. يجب التمييز بين المسؤولية التقصيرية والعقدية الناشئة عن عقد العمل، والتي يحكمها نظام العمل. النظام ينظم كيفية استيفاء صاحب العمل حقه في حال إتلاف المعدات. يُنصح بالدفع بعدم الاختصاص في البداية، ثم متابعة القضية ضدهم، حيث إن هذه الحركة غالباً ما تهدف إلى تطويل أمد النزاع وإشغالكم عن المطالبة الأساسية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، استفسار يا زملاء الله يعطيكم العافية، عندي عميل يعمل في القطاع الخاص، وانفصل من عمله بسبب تفريطه بمبلغ مالي للشركة حسب زعمهم، ولم يثبت ولم يبت مكتب العمل بهذا الموضوع للتأكد من صحة هذه الواقعه، فقررت جهة العمل فصله، و إقامة جهة عمله دعوى (في المحكمة العامة) ضد العامل للمطالبة بالتعويض بسبب تفريط العامل، هل اجراء جهة العمل برفع الدعوى للمحكمة العامة صحيح للمطالبة بالتعويض ؟ إذ ان المعلوم ان الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وبوقائع حدثة في مقر العمل يكون اختصاصها للمحكمة العمالة، فما رأيكم ؟

مجيب

اجراءهم غير صحيح وفيه جهل قانوني

مجيب

ياخوان فيه سجين وفيه ارقام بأسمه الشاهد اخوانه يبغون يطلعون بدل فاقد للشرايح اللي بأسمه الشركة طالبين توثيق بصمة وجه نفاذ للسجين والشي الثاني ويبون يغيرون رقم ابشر حقه

مجيب

هل نقدر ندخل على السجين ونسوي الامور ذي كلها ؟

سائل

الله يجزاك خير، ولله أنا مستغرب لان الممثل النظامي للشركة هو محامي معروف فكيف يخطأ بمثل هذا الإجراء و متعارف انه خطأ، مما دعاني إلا الشك للأمانة لذلك استفسرت

مجيب

غريبة جدا محامي معروف على الاقل المفروض يقدر يفرق بين أنواع المسؤولية دامه نقلها للشق المدني ويفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقديّة الناشئة عن عقد عمل يحكمها نظام العمل والنظام بالفعل نظم كيفية استيفاء صاحب العمل حقه في حال اتلاف معدات وغيره.. ادفع بعدم الاختصاص بالبداية وبعدها كمل قضيتك ضدهم لان هالحركة غالبا مقصود فيها تطويل امد النزاع واشغالكم عن المطالبة الاساسية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة