إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هو التصرف النظامي الواجب اتخاذه في حالة شكوى معلمة بشأن تغير سلوك طالبها ووجود احتمال تعرضه للأذى؟

الإجابة

يتم إحالة الأمر إلى المرشدة الطلابية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

انا عندي سؤال انا معلمه وعندي طالب من طلابي متغيره شخصيته وبشكل واضح يخاف ويبكي وأمور أخرى وانا شاكة بشي بس ماني متأكدة لاني جلست معه وحققت معه وحاولت افهم ليش هو تغير وقال إن فيه شخص ضربه وما كمل كلامه كان يبكي سؤالي هل اقول لأهله ايش التصرف النظامي أو أبلغ مين بالضبط؟؟

مجيب

فيما اعلم يحال إلى المرشدة الطلابية <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة