هل يسقط الدين بالتقادم في حالة المطالبة بعد وفاة المدين بخمس سنوات والدين يعود إلى عشرين سنة؟
الإجابة
لا توجد آثار تذكر سوى فقدان الحق في الرجوع على المظهرين، وهناك تفاصيل في المادة 114 أو 115 من نظام الأوراق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل يسقط الدين بالتقادم ؟المطالبه بعد وفاه المدين ب ٥ سنوات والدين من ٢٠ سنه !!
مافيه اثار تذكر غير انه يفقد حقه بالرجوع على المظهرين وفيها تفصيل اعتقد بالمادة ١١٤ او ١١٥ من نظام الاوراق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟