إجرائيقانوني عام

هل يسقط الدين بالتقادم في حالة المطالبة بعد وفاة المدين بخمس سنوات والدين يعود إلى عشرين سنة؟

الإجابة

لا توجد آثار تذكر سوى فقدان الحق في الرجوع على المظهرين، وهناك تفاصيل في المادة 114 أو 115 من نظام الأوراق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يسقط الدين بالتقادم ؟المطالبه بعد وفاه المدين ب ٥ سنوات والدين من ٢٠ سنه !!

مجيب

مافيه اثار تذكر غير انه يفقد حقه بالرجوع على المظهرين وفيها تفصيل اعتقد بالمادة ١١٤ او ١١٥ من نظام الاوراق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة