إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن تكييف حالة عدم قدرة الشركة على سداد مبلغ مالي بعد إبرام صلح قضائي كحالة تدليس لعدم إفصاحها عن وضعها المالي الحقيقي؟

الإجابة

يحتمل هذا وذاك، ومن يقرر ذلك هو القضاء بعد دراسة وضع الشركة المالي. وجود سوء النية من عدمه ليس ذا فائدة لتحصيل الحق. النصيحة كالتالي: 1- سلوك طريق التنفيذ الاعتيادي وما يشمله من إجراءات (استجواب للمدير وغيرها)، مع الاطلاع على الوثائق المالية قبل وبعد الصلح. 2- في حال عدم التنفيذ لتعثر الشركة، تُرفع دعوى بتصفية الشركة لسداد الدين، وإن لم تسفر تلك التصفية عن مستحصلات، يتم تضمين المدير بصفته الشخصية بدعوى مستقلة استنادًا لمخالفة المادة 182 من نظام الشركات. قبل اللجوء للخطوة (2)، يُرفع بلاغ في وزارة التجارة لملاحقة الشركة في الحق العام من خلال النيابة العامة والتحقق من مدى وجود تدليس، ليقوى موقف المدعي أمام القضاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سلام عليكم في حال تم إبرام صلح قضائي بين طرفين، تلتزم بموجبه الشركة بإعادة مبلغ مالي للطرف الآخر مقابل قيام الطرف الثاني بإعادة ملكية مبنى للشركة وعند الشروع في التنفيذ تبيّن أن الشركة غير قادرة على سداد المبلغ ولا تملك أصولاً كافية، بل هي مدينة لعدة جهات أخرى فهل يمكن تكييف هذه الحالة على أنها تدليس من جانب الشركة عند إبرام الصلح لعدم إفصاحها عن وضعها المالي الحقيقي؟ أم يُعد ذلك مجرد تعثر في التنفيذ دون أن يرقى إلى وصف التدليس؟

مجيب

يحتمل هذا وذاك، ومن يقرر ذلك هو القضاء، بعد دراسة وضع الشركة المالي.

سائل

هل يوجد طريق نظامي لإلزام الشركة بتقديم قوائمها المالية للتحقق من ملاءتها وقت الصلح؟ وإذا امتنعت، هل يُعد ذلك قرينة على سوء النية أو التدليس؟

مجيب

وجود سوء النية من عدمه في نظري ليس ذا فائدة لتحصيل الحق، ونصيحتي كالتالي: ١- سلوك طريق التنفيذ الاعتيادي وما يشمله من إجراءات (استجواب للمدير وخلافها)، وهنا سيتم الاطلاع على وثائقها المالية قبل وبعد الصلح. ٢- في حال لم يتم التنفيذ لتعثر الشركة فعلاً، تُرفع دعوى بتصفية الشركة لسداد الدين، فإن لم ينتج عن تلك التصفية مستحصلات، فيتم تضمين المدير بصفته الشخصية بدعوى مستقلة بالاستناد لمخالفة المادة ١٨٢ من نظام الشركات. قبل اللجوء للخطوة (٢)، يُرفع بلاغ في وزارة التجارة لملاحقة الشركة في الحق العام من خلال النيابة العامة، والتحقق من مدى وجود تدليس، ليقوى موقف المدعي أمام القضاء.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة