إجرائيقانوني عام

ما هي الجهة المختصة في حالة حدوث خطأ طبي في المستشفى العسكري؟

الإجابة

وزارة الصحة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اخواني اذا حصل خطأ طبي في المستشفى العسكري وين الجهة المختصة ؟

مجيب

وعليكم السلام وزارة الصحه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة