ما هو التكييف النظامي في حالة إيقاف خدمات أحد الورثة المالكين لعقار مملوك على الشيوع، وما هي الإجراءات النظامية المتاحة لإتمام نقل الملكية؟
الإجابة
يمكن التواصل مع المنفذ للحصول على مهلة لتقديم أي عذر، أو تقديم طلب مهلة إلى المحكمة مستندًا إلى بعض ضوابط الإيقاف التي تشير إلى أن ضررها لا يمتد للغير.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
في حال إبرام صفقة شراء لعقار مملوك على الشيوع بين ورثة وتبيّن أن أحد الورثة خاضع لإجراء إيقاف خدمات بما يحول دون مباشرته للتصرفات القانونية ومنها نقل ملكية حصته أو بيعها، فما هو التكييف النظامي لهذه الحالة وما الإجراءات النظامية المتاحة لإتمام نقل الملكية أو معالجة هذا العائق؟
فيه بعض الحلول لكن اسرعها انه يكلم المنفذ ويعطيه مهلة لاي عذر ويخلص اموره،او انه يطلب مهله من المحكمة ويستند على بعض ضوابط الايفاف ان ضررها مايمتد للغير والخ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟