إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو التكييف النظامي في حالة إيقاف خدمات أحد الورثة المالكين لعقار مملوك على الشيوع، وما هي الإجراءات النظامية المتاحة لإتمام نقل الملكية؟

الإجابة

يمكن التواصل مع المنفذ للحصول على مهلة لتقديم أي عذر، أو تقديم طلب مهلة إلى المحكمة مستندًا إلى بعض ضوابط الإيقاف التي تشير إلى أن ضررها لا يمتد للغير.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في حال إبرام صفقة شراء لعقار مملوك على الشيوع بين ورثة وتبيّن أن أحد الورثة خاضع لإجراء إيقاف خدمات بما يحول دون مباشرته للتصرفات القانونية ومنها نقل ملكية حصته أو بيعها، فما هو التكييف النظامي لهذه الحالة وما الإجراءات النظامية المتاحة لإتمام نقل الملكية أو معالجة هذا العائق؟

مجيب

فيه بعض الحلول لكن اسرعها انه يكلم المنفذ ويعطيه مهلة لاي عذر ويخلص اموره،او انه يطلب مهله من المحكمة ويستند على بعض ضوابط الايفاف ان ضررها مايمتد للغير والخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة