ما هي التفاصيل المتعلقة بتأجير السيارة، وهل استلموا السيارة، وما هي الأدلة المتاحة بشأن الاتفاق مع المكتب؟
الإجابة
تم تأجير السيارة يوميًا، وقد تم سداد مدة الإيجار. استلموا السيارة بعد مضي أسبوعين تقريبًا من اتفاقهم على التسليم، وطالبوه بغرامة تنفيذ. استلموا السيارة من الموقع المتفق عليه (ساحة المعارض). الإثبات هو مكالمة هاتفية، حيث تم احتساب غرامة التأخير رغم أنه سلم السيارة في الوقت والمكان المحددين، ولكنهم لم يستلموها إلا بعد أسبوعين. للأسف، المكالمة غير مسجلة. الأجرة اليومية كانت ثلاثة أيام، وقد سددها كاملة، ولكنهم لم يغلقوا العقد إلا بعد استلام السيارة بعد أسبوعين، وحسبوا غرامة تأخير عدم التسليم، حيث لم يتم تمديد العقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
تأجير يومي ؟؟ وطالبوه بمدة الإيجار اليوميه ؟؟ هل استلموا السياره؟؟ كيف تم استلامهم للسياره بالتفصيل؟؟ هل لدية ما يثبت الاتفاق مع المكتب على أن السياره موجوده في المعرض و قبلوا بذلك ؟؟
تأجير يومي مدة الايجار مسددة استلموا السيارة بعد مضي اسبوعين تقريباً من اتفاقهم على التسليم وطالبوه بغرامة التنفيذ استلموا السيارة من الموقع اللي تم الاتفاق عليه (ساحة المعارض) الاثبات مكالمة هاتفية
ممتاز استلامهم دليل علمهم وماذا تقصد بغرامة التنفيذ وهل المكالمه مسجله ؟؟
اقصد غرامة التأخير مع انه سلم السيارة في الوقت المحدد والمكان المحدد ولكنهم لم يستلموها الا بعد اسبوعين المكالمة للاسف غير مسجلة
للاسف
بمعنى حسبوا عليه الأجره اليوميه فقط ؟؟ ام الاجره مضاف إليها أجره اضافيه ؟؟ هل عقده معهم انتهى قبل استلام السياره منهم ؟؟ ام تم تمديد العقد وتم الاستلام أثناء سريان عقد الإيجار الموحد ؟؟
الأجرة اليومية ٣ ايام سددها كاملة ولكن هم ما أغلقوا العقد إلا بعد ما استلموا السيارة بعد اسبوعين وحسبوا غرامة تأخير عدم التسليم العقد لم يمدد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟