هل يمكن أن يصدر حكم من المحكمة بإخلاء منزل خلال خمسة أيام، وما النظام الذي ينظم ذلك؟
الإجابة
يتطلب الأمر حكمًا قضائيًا موضوعيًا وفقًا لما هو متعارف عليه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاب اعرف هل ممكن يصدر حكم من المحكمه باخلاء منزل خلال خمس ايام وايش النظام الي مكتوب فيه ذا الكلام
التنفيذ
هل قبلها المفروض تجي جلسه ولا اذا فيه عقد يقدر يرفع فيه ويصدر الحكم
لازم حكم قضائي موضوعي حسب ما أعرف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟