إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكن أن يصدر حكم من المحكمة بإخلاء منزل خلال خمسة أيام، وما النظام الذي ينظم ذلك؟

الإجابة

يتطلب الأمر حكمًا قضائيًا موضوعيًا وفقًا لما هو متعارف عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاب اعرف هل ممكن يصدر حكم من المحكمه باخلاء منزل خلال خمس ايام وايش النظام الي مكتوب فيه ذا الكلام

مجيب

التنفيذ

سائل

هل قبلها المفروض تجي جلسه ولا اذا فيه عقد يقدر يرفع فيه ويصدر الحكم

مجيب

لازم حكم قضائي موضوعي حسب ما أعرف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة