إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يشترط لطلب سجل المنشأة القانونية من هيئة المحامين وجود عقد إيجار؟

الإجابة

يجب أن يكون هناك عقد إيجار إلكتروني أو ورقي أو صك ملكية، ويجب أن يكون العقد تجاريًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اسعد الله اوقاتكم هل يشترط لطلب سجل المنشاة القانونية من هـيئة المحامين وجود عقد ايجار او لا يشترط؟ وإذا كان ضروري عقد الايجار السكني يتم قبوله او لابد يكون تجاري ؟

مجيب

نعم عقد إيجار إلكتروني او ورقي او صك ملكية ولا بد يكون تجاري. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة