إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما العمل عند تعارض الجلسات، وهل يمكن طلب تغيير موعد أحدهما؟

الإجابة

يجب حضورهم معًا، حيث غالبًا ما تتأخر إحدى الجلسات. يجب على كل محامي مرافق حضور الجلسة، كما أن الجلسات تتطلب تحضيرًا واستعدادًا ذهنيًا، وليس مجرد حضور. يجب تقديم طلب، ولكن في الغالب لا يتم تغيير موعد الجلسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما العمل عند تعارض الجلسات ؟

مجيب

احضرهم مع بعض غالبا وحدة من الجلسات تتأخر

سائل

هل يمكن طلب لتغيير موعد احدهم ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وكل محامي معك يحضر الجلسة ,الجلسات تطلب تحضير واستعداد ذهني الموضوع مو فقط حضور

مجيب

قدم طلب لكن في الغالب لا يتم تغيير موعد الجلسة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة