إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يتم تحديد الاختصاص في حال وجود مستأجرين دون عقد إلكتروني والعقد الورقي غير موجود؟

الإجابة

تختص المحاكم العامة بعقود الإيجار، وفيما يخص تفاصيل الدعوى، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من التفصيل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

طيب لو لدي مستأجرين لايوجد عقد إلكتروني والعقد الورقي غير موجود بسبب احد الورثه ولا يوجد أي إثبات لمن يكون الاختصاص؟

مجيب

عقود الإيجار ك اختصاص للمحاكم العامه وفيما يخص تفاصيل دعواكم ففي الأمر تفصيل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة