إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي المادة المتعلقة باسترداد الرسوم إذا تم إعادة القضية للمحكمة؟

الإجابة

الفقرة 2 من المادة 17 من نظام التكاليف القضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ممكن المادة لاهنت؟

سائل

اللي اعرفه تسترد إذا تم اعادة القضية للمحكمة

مجيب

يعطيك العافية

مجيب

الفقرة ٢ من المادة ١٧ من نظام التكاليف القضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة