إجرائيالإيجار والعقار

هل يحتاج صك عقار لمتوفي إلى موافقة من جميع ورثة أو يكفي موافقة وريث واحد؟

الإجابة

وريث واحد يكفي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فيك صك عقار لمتوفي يحتاج تحديث لازم موافقه من اطراف الورثه؟ او وريث واحد يحدثه يكفي

مجيب

وعليكم السلام وريث واحد يكفي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة