إجرائيقانوني عام

كيف يتم رفع طلب تسوية ودية ورقم السجل مطلوب، هل يتم ذلك من موقع المركز؟

الإجابة

الرقم الموحد يمكن الحصول عليه من ترخيص الجمعية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك من عقد الموظف وصفحته في منصة قوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

طيب كيف يتم رفع طلب تسوية ودية ورقم السجل مطلوب؟

مجيب

المطلوب الرقم الموحد وتجده في ترخيص الجمعية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سائل

موقع المركز نفسه؟ <This message was edited>

مجيب

نعم

مجيب

وكذلك في عقد الموظف وصفحته في قوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة