كيف يمكنني طلب تحقيق من النيابة لشخص عليه تنفيذ ولديه عقارات ولا يرغب في السداد؟
الإجابة
يجب التوجه إلى قاضي التنفيذ وليس النيابة، حيث إن العقارات إذا كانت باسمه ستدخل المزاد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
كيف اطلب تحقيق بالنيابه لشخص عليه تنفيذ وعنده عقارات وولا راضي يسدد
من قاضي التنفيذ وليس النيابه اذا العقارات باسمه تنزل مزاد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟