إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكنني طلب تحقيق من النيابة لشخص عليه تنفيذ ولديه عقارات ولا يرغب في السداد؟

الإجابة

يجب التوجه إلى قاضي التنفيذ وليس النيابة، حيث إن العقارات إذا كانت باسمه ستدخل المزاد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف اطلب تحقيق بالنيابه لشخص عليه تنفيذ وعنده عقارات وولا راضي يسدد

مجيب

من قاضي التنفيذ وليس النيابه اذا العقارات باسمه تنزل مزاد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة