إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكنني إثبات تهرب شخص من عقد الإيجار الذي أنفذ عليه، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها؟

الإجابة

يجب رفع خطاب إلى النيابة العامة بشأن التهرب، مع توضيح الأمر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

استفسار انا منفذ على شخص بعقد الايجار واكتشفت انه يتهرب ويستخدم في النشاط شبكة دفع تابعه لشركة اخرى كيف طريقة اثبات التهرب؟ والاجراءات الي اتخذها في الموضوع

مجيب

ارفع خطاب للنيابة بالتهرب ووضح الامر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة