إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يجوز المطالبة بقيمة المسروق وأجرة المثل عن المدة التي كان المسروق في حوزة السارق؟

الإجابة

نعم، لدينا سوابق في هذا الشأن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير استفسار حفظكم الله هل يجوز أن يُطالب بقيمة المسروق وأجرة المثل عن المدة التي كان المسروق في حوزة السارق؟

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة