إجرائيقانوني عام

هل السندات لأمر الورقية معمول بها أم يجب أن تكون إلكترونية؟

الإجابة

لا يوجد نص يوقفها، وبالتالي المفترض أنها معمول بها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل السندات لامر الورقيه معمول بها ام لابد تكون الكترونيه

مجيب

مافي نص اوقفها فالمفترض معمول بها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة