إجرائيالعمل والعمال

هل يجوز وضع بند في العقد ينص على دفع مبلغ معين في حال تأخر أحد الأطراف عن الدفع، رغم مخالفته للمادة 385 من نظام المعاملات المدنية؟

الإجابة

كل قرض يجر نفعاً يعتبر ربا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير يا احبه لدي استفسار وهو كالتالي : هل يجوز وضع بند في العقد وهو في حين تأخر احد الاطراف العقد في دفع المبلغ الذي حان آجله خلال ١٥ يوم يتم دفع مبلغ وقدره 5000 الف ريال. ( ورغم ان يخالف هذا البند ما جاء في المادة 385 من نظام المعاملات المدنية) فهل يوجد مادة او باي طريقة أخرى في حال تاخر الطرف الاخر ان يدفع مبلغ وقدره دون تكييفه على انه نوع من انواع ربا ؟

مجيب

كل قرض جر نفع فهو ربا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف