إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يقصد تحديث الطلب؟

الإجابة

لا توجد لدينا هويات، بل حفيظة نفوس المتوفي، ولا توجد أي بيانات أخرى. المتوفي هو البائع وموكلي هو المشتري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

قصدك يطلب تحديث؟

مجيب

اي

مجيب

لان ماعندنا هويات فقط حفيظة نفوس المتوفي ولاتوجد اي بيانات اخرى

مجيب

المتوفي هو البائع وموكلي المشتري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة