إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل سيتم الحكم بكامل أجر العقار لمدة سنة في قضية مطالبة بإيجار عقار مع وجود دفعات متأخرة؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إصدار قرار 34 ثم 46، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأموال، ومخاطبة المرور للإفصاح عن وجود مركبات يملكها المنفذ ضده.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي قضية مطالبة ب أجره عقار حق سنه لعدم سداد الاجار الشهري الطلبات ١ فسخ العقد ٢ سداد الاجار كامل ٣ إخلاء عقار سؤالي هل يتم راح يحكم ب كامل أجره العقار مدته سنه[ الدفعات المتأخره ٨ اشهر ] العقد ساري المفعول

مجيب

الله المعين والميسر، صحيح طلب اصدار قرار 34 ثم 46 ثم الافصاح عن الاموال وايضا مخاطبة المرور للافصاح عن وجود مركبات يملكها المنفذ ضده. شكرًا لك استاذ عبدالرؤوف على اشارتك لهذه المسألة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة