هل سيتم الحكم بكامل أجر العقار لمدة سنة في قضية مطالبة بإيجار عقار مع وجود دفعات متأخرة؟
الإجابة
يجب تقديم طلب إصدار قرار 34 ثم 46، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأموال، ومخاطبة المرور للإفصاح عن وجود مركبات يملكها المنفذ ضده.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عندي قضية مطالبة ب أجره عقار حق سنه لعدم سداد الاجار الشهري الطلبات ١ فسخ العقد ٢ سداد الاجار كامل ٣ إخلاء عقار سؤالي هل يتم راح يحكم ب كامل أجره العقار مدته سنه[ الدفعات المتأخره ٨ اشهر ] العقد ساري المفعول
الله المعين والميسر، صحيح طلب اصدار قرار 34 ثم 46 ثم الافصاح عن الاموال وايضا مخاطبة المرور للافصاح عن وجود مركبات يملكها المنفذ ضده. شكرًا لك استاذ عبدالرؤوف على اشارتك لهذه المسألة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟