إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يكون جائزًا أن يكون الراتب أقل من شهرين وفقًا للمنظم؟

الإجابة

حدد المنظم الحد الأدنى في حال عدم الاتفاق، ولكن إذا تم الاتفاق على مبلغ، فإنه يكون ثابتاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

كيف اقل من راتب شهرين جائز ، يقول المنظم وعلى حد فهمي ان لا ينزل على الحد الادني وهو الشهرين كيف جائز يكون اقل ؟

مجيب

صار جائز

مجيب

المنظم قال الحد الادنى في حال عدم الاتفاق

مجيب

ولكن ان تم الاتفاق على مبلغ فهو الثابت

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة