إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكنني الحصول على نسخة من التقرير الطبي بعد صدور حكم بالحق العام للمطالبة بالحق الخاص؟

الإجابة

يمكن الحصول على صك الحكم من النيابة العامة بالرقم الصادر في نظام ناجز.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

التقرير الطبي إذا تم تسليمه لشرطه وصدر حكم بالحق العام كيف اخذ نسخه منه للمطالبه بالحق الخاص ؟

مجيب

بالرقم الصادر بناجز وتوجه ل النيابة العامه بالرقم ويعطونك صك الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة