هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
الإجابة
يتم احتساب الثلث عن أول خمس سنوات والثلثين عن السنتين الباقيتين. يجب استخدام الحاسبة العمالية من موقع وزارة العدل للتأكد من الحسابات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
يعني تحسب الثلثين عن جميع السنوات ؟
الثلث عن اول ٥ سنوات والثلثين السنتين الباقيتين وبعد ما تحسبها بنفسك احسبها بالحاسبة العمالية من موقع وزارة العدل عشان تتاكد
👍🏻
هذا النقاش الي حاس راسي
هل اول خمس سنوات تفرق عن السنتين ! ولا ما تختلف بحكم انه اكثر من خمس سنوات
با البداية تحسب المكافئة على أساس المادة رقم٨٤ وبعد ما تطلع المبلغ تشوف خدمة العامل إذا اقل من سنتين لا يستحق واذا اكثر من سنتين وأقل من خمس يستحق الثلث واذا كان اكثر من خمس وأقل من عشر تحسب الثلثين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف